* (القرار 253 في الطعن 211 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

اختصاص
النظر في نزاع يدور بين بلدية ومستأجر عقار للحصول على حكم بالإخلاء إذ هو نزاع مدني يدخل في اختصاص القضاء العادي.