* القرار /254/ في الطعن /89/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ عارض ـ تخلية عن عرضه خارج المدة ـ جزاؤه
ـ كتاب الادارة الى العارض على عنوانه المؤكد عليه في الوثيقة المقدمة الصادرة عن فرع نقابة المهندسين الذي تعلمه فيه برسو العطاء عليه، انما يعتبر منتجا لآثاره لا يعدمه ما ورد في العبارة المدونة في أشعار البريد أنه مجهول ما دام قد تبلغ كتابا لاحقا من الادارة على العنوان نفسه.
ـ مصادرة التأمينات الاولية للعارض الذي وقع تخليه عن عرضه خارج المدة المسموح بالتخلي عن العرض خلالها، يعتبر في محله. أما التنفيذ على حسابه فليس له من سند في ظل الاجتهاد المستقر في هذه الحالة.