* (القرار 255 في الطعن 368 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تعويض تحكيم ـ تعويض مجلس الإدارة
تعويض مجالس الإدارة ـ عدم استحقاق الموظفين والمستخدمين الذين يتولون عملاً في مجالس الإدارة للتعويض.
1 ـ إن مما لا ريب فيه أنه عند وضوح النص القانوني لا موجب للتفسير أما عند غموضه فلا بد من الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للنص التشريعي وإن شرط أعمال هذه المذكرة هو أن لا تضيف على القانون شيئاً جديداً لم يرد فيه أصلاً.
2 ـ إن نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم التشريعي رقم 134 لسنة 1970 كما يلي:
((لما كان حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية وما في حكمها يعتبر من واجباتهم الأساسية كما أن العمل الذي يؤديه الموظفون والمستخدمون الآخرون في هذه المجالس واللجان يعتبر كذلك لذلك فإن المقتضى عدم منح هؤلاء أي تعويض لقاء حضورهم الجلسات)).
3 ـ إن نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم التشريعي 134 لسنة 1970 قد رأب الثغرة التي تجلت في نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي فقرنت كلمتي موظفين ومستخدمين بالعمل في مجالس الإدارة دون أن تضيف إلى النص القانوني جديداً، هذا يعتبر نص المذكرة لهذه الجهة متمماً للنص التشريعي وقاطعاً لكل لبس في هذا الصدد وهادفاً إلى حجب التعويض عن أي موظف موصوف في المذكرة الإيضاحية يلي عملاً ما في هذه المجالس ولو لم يكن من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة.