* (القرار 256 في الطعن 351 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ احتساب المعاش وفق أحكام المادة الأولى من القانون 28 لعام 1960 ـ كون الموظف قائم على الخدمة قبل 1/3/1960.