Call us now:
تعويض الدفعة الواحدة ـ حساب متوسط الأجر ـ اشتراكات عن التعويضات ـ استردادها.
في حساب متوسط الأجر يتعين التفريق بين جزء الخدمة الواقع قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وجزء الخدمة الواقع بعد نفاذه. ويتقيد في حساب هذا المتوسط بالنسبة لجزء الخدمة الأول بسقف الأجر المحدد في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963، في حين يتقيد في حساب متوسط الاجر عن الجزء الثاني بتعريف الأجر الوارد في القانون الأساسي.
الاشتراكات التي ترد إلى العامل عن التعويضات التي كانت تدخل في مفهوم الأجر قبل نفاذ القانون الأساسي لا تشمل حصة صاحب العمل.