Call us now:
استملاك ـ لجوء الادارة الى استملاك جزء من عقار ـ رفضها استملاك الجزء المتبقي بحجة صلاحيته للبناء والزراعة.
ان الاجتهاد قد استقر على أن تأويل نص المادة 11 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 يهدي إلى تحديد خصائص الرقابة التي يمارسها القضاء الاداري على قرارات المجالس البليدة والدوائر المستملكة وذلك واضح من عبارة «وقراره مبرم بهذا الشأن» ذلك أن هذا يعني أن هذه الرقابة هي رقابة قانون بالدرجة الأولى وعلى القضاء أن يستجلي قبل اصدار قراره أن قانونية القرار الصادر عن هذه الاجهزة والقائلة بقابلية الجزء المتبقي من العقار المستملك للانتفاع فلا يتعرض لموضوعه الا اذا انكشف له النقاب عن أن مثل هذا التعرض سيفتح له المجال لتقرير عدم الصحة القانونية لهذا القرار وأنه غير جدير بأن يوصف بهذا الوصف القانوني.