* (القرار 257 في الطعن 434 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ استيفاء قيمة كامل العقار المستملك ـ قرار إداري ـ دعوى إلغاء.
إنه ثابت بملف القضية أن الجهة المطعون ضدها كانت طلبت من الإدارة الطاعنة صرف كامل استحقاقها من قيمة العقار المستملك تخمينياً فرفضت، لهذا يعتبر أنها أصدرت قراراً إدارياً يصح محلاً للطعن بالإلغاء والدعوى بهذا التكييف تعتبر دعوى الإلغاء.