Call us now:
استملاك
استملاك ـ استيفاء قيمة كامل العقار المستملك ـ قرار إداري ـ دعوى إلغاء.
إنه ثابت بملف القضية أن الجهة المطعون ضدها كانت طلبت من الإدارة الطاعنة صرف كامل استحقاقها من قيمة العقار المستملك تخمينياً فرفضت، لهذا يعتبر أنها أصدرت قراراً إدارياً يصح محلاً للطعن بالإلغاء والدعوى بهذا التكييف تعتبر دعوى الإلغاء.