* (القرار 258 في الطعن 233 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عقد إداري
عقد إداري ـ عدم مباشرة المدعي دعواه قضائياً أو تحكيمياً خلال المدة المنصوص عليها في المادة (50) من دفتر الشروط والأحكام المفروضة على متعهدي الأشغال العامة ـ تصحيح الكشف النهائي ليس من شأنه فتح المهل من جديد.
1 ـ إن المتعهد لم يباشر دعواه قضائياً أو تحكيمياً ضمن (الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (50) من دفتر الشروط والأحكام المفروضة على متعهدي الأشغال العامة بما يدعو إلى عدم قبول الدعوى التي رفعها المتعهد بعد مضي أكثر من سبع سنوات على تنظيم الكشف النهائي للمشروع موضوع الالتزام.
2 ـ إن قيام الإدارة بتصحيح الكشف النهائي مؤخراً لتلافي الأخطاء الحسابية الواردة فيه نتيجة لتدقيق دفاتر المساحة. ليس من شأنه أن يفتح المهل من جديد طالما أن الأمر اقتصر على تصحيح أخطاء دون المساس في النقاط الجوهرية للكشف النهائي الأول.