* القرار /259/ في الطعن /355/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

عسكري ـ تعيين ضابط بوظيفة مدنية ـ أحقيته بالتعيين في المرتبة الخامسة والدرجة الأولى ـ دعوى تسوية.
ان محكمة القضاء الاداري قد أقامت قضاءها في قبول الدعوى شكلا على أن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى التسوية. لأنها تهدف الى تسوية وضع المطعون ضده وفقاً لنصوص قانونية محددة تتعلق بتعيين الضباط في الوظائف المدنية وقد أقامت قضاءها في الموضوع، على أن المدعي (المطعون ضده) قد سرح من الجيش وعين في وظيفة مدينة استنادا الى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 35 الصادر في 30/4/ 1963 التي عدلت أحكام المادة 149 من قانون خدمة الضباط ذي الرقم 232 الصادر في 6/10/1959 وقد جاء في الجدول المرافق أن رتبة ملازم تقابلها المرتبة الخامسة والدرجة الأولى. وأن من حق المدعي (المطعون ضده) أن يسوى وضعه بأن يعين في هذه الدرجة.