Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ رفض إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
إن هذه الدائرة ترى أن الحكم الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ 3/6/1964 قد تناول بقضائه نزاعاً كان قد بت به من قبل اللجنة التحكيمية بحكمها الصادر في 3/10/1971 واكتسب قضاؤه هذا الصفة القطعية ولم يعد سائغاً الحكم به من جديد لسابقة الحكم في الأمر الذي لا يدع مجالاً لإكسائه صيغة التنفيذ ويكون قرار رئيس محكمة القضاء الإداري الذي سار على هذا النهج وحجب هذه الصفة عن الحكم المذكور قد أصاب الحق في قضائه فالطعن بهذا القرار غير جدير بالعرض على المحكمة الإداري العليا.