* القرار /259/ في الطعن /689/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

موظف ـ تصحيح سن ـ انهاء خدمة ـ ترفيع ـ موظف فعلي ـ تأمين ومعاشات
تطبيقا للاحكام المتعلقة بالسن الواردة في قانون الموظفين الاساسي، فإن المدعية تعتبر محالة على التقاعد بتاريخ بلوغها السن القانونية على أساس ما قبل تصحيح السن، كما يحتم بقاؤها في الخدمة بعد ذلك معاملتها على أساس نظرية الموظيف الفعلي ولا يجوز استرداد ما تقاضته من رواتب عن تلك الفترة بحسبان أنها تعتبر حقا مكتسبا لها.