Call us now:
موظف
موظف ـ ترفيع ـ تقدير الإدارة.
1 ـ إن ترفيع الموظف يتم بعد إدراج اسمه في جدول الترفيع، والقيد في هذا الجدول إنما يتطلب استكمال شرطين أساسيين وهما، وجود الموظف مدة لا تقل عن سنة ونصف في الخدمة الفعلية، وثبوت مقدرته بشهادة رؤسائه.
2 ـ إن لجنة الترفيع في تقديرها استحقاق الموظف للترفيع من عدمه إنما تستمد عناصر ومقومات تقديرها في ذلك من سجل الموظف وأحواله، واقتراحات رؤسائه ويبقى تقديرها بعيداً عن الرقابة القضائية، مادام تصرفها خالياً من عيب إساءة استعمال السلطة.