* (القرار 26 في الطعن 193 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار التحكيم ـ شركة المصفاة