*(القرار 26 في الطعن 48 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والحلبي والحداد)

تعويض اختصاص ـ بقاء خارج الوظيفة .
ان الموظف المستفيد من تعويض الاختصاص والذي حكم القضاء الاداري بعدم مشروعية قرار تسريحه يعطى خلال فترة بقائه ‎خارج الخدمة النسبة الدنيا من تعويض الاختصاص بالنظر الى أن الادارة قد حالت بصورة غير مشروعة بينه وبين القيام بعمله .