Call us now:
تعويض اختصاص ـ بقاء خارج الوظيفة .
ان الموظف المستفيد من تعويض الاختصاص والذي حكم القضاء الاداري بعدم مشروعية قرار تسريحه يعطى خلال فترة بقائه خارج الخدمة النسبة الدنيا من تعويض الاختصاص بالنظر الى أن الادارة قد حالت بصورة غير مشروعة بينه وبين القيام بعمله .