* القرار /26/ في الطعن /58/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ تحكيم ـ اجازة تحكيم ـ حكم محكمين ـ اعلان انعدامه
ـ ان جزاء تخلف احدى الجهات المعددة في المادة 44 من قانون مجلس الدولة عن الحصول على اجازة اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة قبل موافقتها على اللجوء الى التحكيم في مادة تزيد قيمتها علىة 45000 ليرة سورية، انما هو انعدام حكم المحكمين سواء أكان التحكيم داخليا أم خارجيا أو كان حكم المحكمين قطعيا أم غير قطعي، وذلك بحسبان أن الحصول على الاجازة المذكورة هو شرط قضى به نص أمر من النظام العام.
ـ لا يشترط لاعلان انعدام حكم المحكمين الخارجي أن يتم في معرض اكسابه صيغة التنفيذ بل يمكن أن تتولى المحكمة الادارية العليا ذلك بعد أن ثبت من علة الانعدام تلك.