* القرار /26/ في الطعن /68/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ دور المعلمين ـ ايفاؤه قسم من الخدمة ـ استيفاء الادارة نفقات بقية الخدمة ـ عودته للخدمة في وزارة التربية ـ مطالبته للادارة بعد 18 عاما برد ما استوفته منه.
ان ما استوفته جهة الادارة من الطاعن لقاء تركه الخدمة. قد استوفي بحق وعلى وجه مقبول. فلا تقبل المجادلة بطلب استرداده، سواء أكان طلب الاسترداد في ميعاد ثلاث سنوات أم بعدها. أساس ذلك. ان التزام المدعي الطاعن بالخدمة لدى وزارة المعارف عقب تخرجه من دار المعلمين. هو التزام بعمل. ولا يخفى أن مثل هذا الالتزام هو التزام زمني. يتعين على الملتزم فيه تنفيذه في موعده عقب التخرج مباشرة وباستمرار. وعلى هذا فان عودة الطاعن الى خدمة الجهة التي التزم بالعمل لديها. بعد انقطاع دام أكثر من ثماني عشر سنة لا تعتبر وفاء لالتزامه السابق.