* القرار /26/ في الطعن /70/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة ـ مادة المحروقات ـ تأخير التنفيذ ـ تنازل عن التعويض ـ شموله.
ـ تنازل المتعهد عن المطالبة بأي تعويض عن التأخير الحاصل في تنفيذ المشروع بعد قيام الادارة بتبرير هذا التأخير، لا يشمل أسقاط حقه في الادعاء بالتعويض عن ارتفاع الأسعار الذي كان قد تحفظ بشأنه على الكشف النهائي.
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يسوغ احتساب مادة المحروقات (مازوت ـ بنزين ـ شحوم) في عداد المواد المحصورة بجهات القطاع العام التي يستحق المتعهد تقاضي كامل الارتفاعات الطارئة على أسعارها، بحسبانها ليست مادة أساسية تدخل في تنفيذ التعهد، (عقد تزفيت طرق).