Call us now:
عسكري
عسكري ـ إحالته على التقاعد لبلوغه السن ـ طلب إعادته إلى الخدمة ـ عدم اختصاص.
إن موضوع إنهاء الخدمة في القوات المسلحة والإعادة إليها والنقل منها يدخل في اختصاص لجنة الضباط ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عملاً بنص المادة (17) من المرسوم التشريعي رقم /278/ لعام /1969/.