* (القرار 261 في الطعن 507 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في إعطاء حكم محكمين صيغة التنفيذ ـ مؤسسة حوض الفرات.
إن مؤدى عدم قابلية حكم المحكمين في هذه القضية للطعن طالما أن الطرفين قد ارتضيا مسبقاً حين التعاقد، الالتزام بحكم المحكمين وأسقطا حقهما في الطعن به. على أن ما تثيره الإدارة كطعن أمام هذه المحكمة من أن الحكم قاصر التعليل ولا يستند إلى رأي مستند من عقد أو قانون يصلح أن يكون دفعاً أمام قاضي الأمور المستعجلة عند طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة دفعا أما قاضي الأمور المستعجلة عند طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. تكشف فيه الإدارة عن وجهة نظرها بقصور التعليل وهو إجراء من الإجراءات لحجب الصيغة التنفيذية عنه وتعطيل نفاذه.