Call us now:
خدمة
خدمة علم ـ بدل نقدي ـ مكلف ثبت أنه ثابر على الدارسة في ثانويات حلب ولم يستوف مدة الاغتراب القانونية.
إن المدعي (المطعون ضده) ـ على افتراض ثبوت إقامته خلال المدة الباقية لاكتساب صفة المغترب في ((لبنان)) ـ لم يستوف مدة الاغتراب القانونية، وقدرها /10/ سنوات كي يستفيد من قبول دفع البدل النقدي، تطبيقاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.
وبناء على ما تقدم يكون ما قدرته الإدارة في كتابها ذي الرقم 33748/83 المؤرخ في 5/12/1974 من إعادة البدل النقدي إليه لعدم شموله بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /29/ الصادر في 24/2/1972 وتكليفه أداء خدمة العلم. قائماً على وقائع صحيحة ثابتة. وعلى سند صحيح من القانون.