* (القرار 263 في الطعن 217 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).* صحح هذا الحكم بموجب القرار الملحق التالي(إقرار لتصحيح المؤرخ في 20/9/1979) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ غرامات تأخير
إن القضاء الإداري لا يستطيع أن يقبل فكرة الإدارة التي بنى عليها طعنها والقائلة أن غرامة التأخير تستمر في أن تسجل مبالغها على المتعهد المتقاعس حتى تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد فإن فسخ العقد يكفي لوقف سريان هذه الغرامة، ذلك أن الغرامة عن التأخير وفروق الأسعار لدى الشراء على حساب المتقاعس لا يجتمعان وهذا مبدأ أثير لدى القضاء الإداري نافذ في كل نظائر هذا النزاع.