* القرار /264/ في الطعن /279/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراريها 265 و 266 لسنة 1989.

عامل ـ تسوية وضع ـ تقادم
انقضاء مدة خمسة عشر عاما على صدور القرار الذي يطالب المدعي بزيادة راتبه وتسوية وضعه وفقا لأحكامه قبل أن يتقدم بدعواه هذه، يجعل الدعوى ساقطة بكافة أنواع التقادم بما فيها التقادم الطويل.