* القرار /266/ في الطعن /3110/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عامل ـ أجور ـ حد أدنى
خضوع المدعية لأحكام النظام النافذ في الجهة المعينة فيها وليس لأحكام قانون العمل يجعل مطالبتها بتشميلها بالحد الأدنى للأجور مفتقرة الى المستند القانوني الصحيح.