* (القرار 267 في الطعن 296 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

ترخيص
بناء ـ نزاع حول حق انتفاع ـ عدم اختصاص.
1 ـ لا يكفي للحكم بإلغاء قرار إداري. مجرد صدور مخالفاً لقرار إداري سابق طالما أن القرار الجديد لا يتسم بمخالفة نظام البناء في شيء. بل على العكس من ذلك فإن نظام البناء النافذ في المنطقة يسمح للإدارة إجراء التسوية بعد دفع الغرامة المترتبة على المخالفة المرتكبة وكان بمكنة الإدارة ابتداء أن تجري التسوية دونما حاجة لتقرير الهدم.
2 ـ إن عيب الانحراف المنسوب لتصرف الإدارة في إصدارها لقرار التسوية هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري، قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة وهو مالا دليل عليه في القضية الراهنة.