Call us now:
موظف
موظف ـ درجتين إضافيتين ـ اتباع دورة التثقيف المهني في ألمانيا الشرقية ـ موظف في المرتبة السادسة الدرجة الأولى.
إن القانون رقم 174 عندما اشترط منح الدرجتين الإضافيتين عدم اجتياز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة لم يحرم الموظف من الاحتفاظ بالقدم المكتسب في درجته قبل المنح فإن اختلاف مدد القدم المكتسب من موظف لآخر وكلاهما حاصل على النجاح في الدورة التدريبية، يؤدي للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن من كان قد حصل على درجة واحدة بسبب اشتراكه في دورة واحدة وكان يحمل قدماً مكتسباً لأكثر من شهر غدا في وضع أفضل من المطعون ضده الذي درجة قدمه صفر، ولم يحصل إلا على درجة واحدة رغم اشتراكه بدورتين اثنتين الأمر المخالف لقواعد الإنصاف.
ومن حيث أن علاج هذا الوضع الشاذ لا يكون إلا بالاحتفاظ للمطعون ضده بقدمه المكتسب قبل منحه الدرجتين الإضافيتين اللتين استحقهما قبل حلول موعد ترفيعه الدوري وهو ما أخذت به المحكمة الإدارية مصدرة الحكم الطعين.