* القرار /269/ في الطعن /653/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعيين ـ نزاع حول المرتبة والدرجة ـ دعوى وإلغاء
ـ دعاوى عمالية ـ أثر إلغاء التظلم المسبق على ميعاد إقامة دعوى الألغاء.
الدعاوى العمالية التي تتغيا الغاء قرار محدد أو تعديله، تبقى خاضعة للميعاد المحدد لدعاوى الإلغاء بالرغم من إلغاء التظلم المسبق من القرار الاداري الذي تتناوله.
مثال: الطعن بقرار التعيين وقرار التثبيت فيما تضمنه كل منهما من تحديد المرتبة والدرجة.