*(القرار 27 في الطعن 11 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والخزندار

موظفو الجمارك – لا يجوز لهم تقاضي تعويض المناطق النائية المنصوص عليه في قانون الموظفين لأن لهم في قانونهم الخاص تعويضاً مماثلاً هو تعويض الأماكن الشظفة: