Call us now:
– معاش عسكري – ضم خدمة إضافية لقاء العجز الناجم عن الخدمة.
1- إن الواضح من نص المادة /27/ من قانون المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لصف الضباط والعرفاء والجنود في القوات المسلحة الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لسنة 1962 أن العسكري المسرح بسبب العجز الكلي أو الجزئي الناجم عن الخدمة إذا شفي من إصابته وأعيد للخدمة ثانية إنما ينال حقه بإضافة مدة ثلاث سنوات إلى خدماته السابقة واللاحقة الداخلة في حساب المعاش أو المكافآة.
2- إن العسكري الذي سرح بسبب المعلولية في عام 1954 ثم أعيد إلى الخدمة في أعمال التجنيد بسنة 1955 ولوجوده في الخدمة اعتبر بحكم المتطوع ونظم له عقد تطوع بعد أن شهدت اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل الإدارة بأنه صحيح الجسم ثم قبل محترفاً في مطلع عام 1963 وأحيل إلى التقاعد بنهاية العام المذكور يخضع في تسوية حقوقه التقاعدية لأحكام المرسوم التشريعي 54 آنف الذكر.
3- إن قبول الإدارة لتطوع المومأ إليه على الشكل الذي لا يحرمه من التمتع بالمنحة المنصوص عليها في المادة /27/ من المرسوم التشريعي 54 سالفة البيان ما دام قد استوفى الشروط الجوهرية والموضوعية اللازمة لتطبيقها وهي كونه قد أصيب بمعلولية ناجمة عن الخدمة ثم أعيد ثانية فطوع وقبل احترافه بعد ثبوت شفائه من إصابته بشهادة طبية صادرة عن لجنة رسمية مشكلة من قبل الإدارة نفسها والتي اعتبرتها مسوغة لاستكمال إجراءات هذا التطوع بدلاً من صدورها من المجلس الطبي العسكري.