Call us now:
النزاع بين الادارة وأحد متعهديها حول تفسير نص عقدي يتعلق بالاعفاء من احدى الضرائب ، هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري باعتبار أن هذا النزاع ناجم عن تنفيذ عقد اداري
النزاع بين الادارة وأحد متعهديها حول تفسير نص عقدي يتعلق بالاعفاء من احدى الضرائب ، هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري باعتبار أن هذا النزاع ناجم عن تنفيذ عقد اداري