(القرار 27 في الطعن 39 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والحلبي والحداد)

النزاع بين الادارة وأحد متعهديها حول تفسير نص عقدي يتعلق بالاعفاء من احدى الضرائب ، هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري باعتبار أن هذا النزاع ناجم عن تنفيذ عقد اداري