Call us now:
خدمة علم ـ وفاة ـ المجلس الطبي العسكري
وفاة المجند مؤرث الجهة المدعية اثر طلق ناري في بطنه واعتبار المجلس الطبي العسكري الوفاة بغير سبب الخدمة وتصديق اللجنة الخاصة بالاعتراض المحضر المذكور يجعل قرارها بهذا الشأن يعد تصديقه من السيد وزير الدفاع قطعيا غير قابل للطعن أمام أية هيئة قضائية.