* القرار /27/ في الطعن /73/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

استملاك ـ اعادة تخمين
ثبوت اتباع أسس تقدير قيمة العقارات المستملكة الواردة في القانون ذي الرقم /3/ لسنة 1976 والقرارات التنفيذية الصادرة بالاستناد اليه عند تقدير قيمة العقارات المستملكة موضوع الدعوى، ينفي زعم التقدير الجزافي ويجعل هذا التقدير متفقاً مع أحكام القانون.