* (القرار 27 في الطعن 86 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تعويض
تعويض أعمال إضافية ـ تعويض الكشف على البواخر ـ عدم خضوعه للـ: م.ت 167 ـ تقادم.