Call us now:
عقد إداري ـ عملة العقد ـ سعر الصرف.
موافقة الشركة المتعهدة على قبض استحقاقاتها بالليرة السورية ـ بدل الدولار ـ واستلامها ـ من ثم ـ شيكاً بالمبلغ وقبضها قيمته دون اعتراض، يمنع عنها المجادلة ـ من بعد ـ في سعر الدولار الذي اعتمد أساساً في الحساب.