* القرار (27/2) في الطعن /225/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ المقصود بها ـ احتشاء العضلة القلبية ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
ـ لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية دون حصول أي فعل خارجي مس بجسم المتوفى.