Call us now:
عامل ـ انهاء خدمة ـ حكم قضائي ـ قانون ـ نطاق تطبيقه
ـ تحكم النصوص القانونية الوقائع الماثلة بتاريخ نفاذها وتلك التي تلحق هذا النفاذ.
ـ ان الحكم الذي قضى باستمرار المدعي بالعمل لدى الادارة بالرغم من تجاوزه سن الخامسة والستين واعتبر انتهاء خدمته رهين بعجزه عن العمل طبقا لما تقضي به المادة 81 من قانون العمل الموحد، ليس من شأنه أن يمد ظلاله الى ما بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي غدا القانون النافذ على المدعي.