* (القرار 270 في الطعن 362 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصوله على شهادة من دورة محاسب إدارة ـ سبق منحه درجة بسبب حصوله على شهادة التدريس المسلكي.
1 ـ ليس في القانون ما يمنع الموظف من نيل درجة إضافية ثانية إذا ما استكمل تدريبه المسلكي، ولو في مركز أو معهد للتدريب آخر غير الأول، طالما أن الدراسة ذات صلة بعمل الموظف وبالرغم من أنها تختلف من حيث المنهاج والاختصاص عن الدراسة الأولى.
2 ـ إن استحقاق الدرجة الإضافية ينشأ قانوناً بتاريخ النجاح في الدورة التدريبية لا بتاريخ منحها، وعلى ذلك فإن تراخي الإدارة في تقرير أحقية المطعون ضده لها مثل تجاوز المرتبة السادسة والدرجة الأولى، لا يحرمه منها.