Call us now:
عامل من غير السوريين أو من في حكمهم ـ تسوية وضع ـ موافقة.
على موجب القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ لا يجوز التعيين في الوظائف العامة بالنسبة للعرب من غير السوريين أو الفلسطينيين المشمولين بأحكام القانون /260/ لسنة 1956 إلا بموافقة مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء. ولا مجال لتسوية وضع العامل من هؤلاء بغير الحصول على هذه الموافقة.