* القرار /272/ في الطعن /352/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

استملاك ـ اعادة تقدير ـ تعذر دفع بدل الاستملاك بسبب عدم اجراء عمليات التحديد والتحرير ـ أحقية المالكين باعادة التقدير.
ان ما دفعت به الادارة من أن العقارات لم تجر عليها عمليات التحديد والتحرير. وان هذا كان سببا في تعذر دفع بدل الاستملاك، لا يقوم على سند من القانون، وذلك لأن وجود العقارات المستملكة في منطقة لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير، ليس من شأنه أن يحول دون دفع بدل الاستملاك ما دامت الملكية ثابتة في السجل العقاري وما دامت اللجنة التحكيمية قدرت قيمة كل من العقارات المستملكة تقديراً كلياً وحددت قيمته على نحو واضح.