* القرار /272/ في الطعن /495/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد توريد ـ غرامة تأخير
لا وجه للافتراض بأن المتعهد قد قام بتخزين كمية كبيرة من مادة الطحينة قبل التعاقد لتقديمها الى الادارة طيلة فترة العقد دون أن يتأثر ذلك بظروف الشح الحاصل في مادة السمسم خلال تلك الفترة.