* القرار (272/2) في الطعن /99/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار الساحب للتسوية.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الساحب لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.