* (القرار (272/2) في الطعن /99/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار الساحب للتسوية.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الساحب لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.