* القرار (273/2) في الطعن /172/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ شهادة أعلى ـ فئة أعلى.
تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هو أمر جوازي للإدارة.