* القرار /274/ في الطعن /1853/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

حكم قضائي ـ طلب تفسيره
يقصد بتفسير الحكم ايضاح ما غمض فيه من نقاط تتطلب ايضاح القصد والعبارة واستجلاء حقيقتها دون أن يؤدي التفسير الى تغيير في مضمون الحكم أو تعديله عن طريق التفسير حفاظا على الحجية التي تتصف بها الاحكام القضائية.