* (القرار 274 في الطعن 346 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ وفاة موظف أثناء ذهابه إلى مقر عمله وقبل صدور قرار تعيينه ـ اعتباره موظفاً عاماً واستحقاق ورثته المعاش التقاعدي. إن الموظف المدرس في وزارة التربية الذي باشر عمله قبل صدور قرار تعيينه وتوفي في حادث سيارة أثناء توجهه إلى مكان عمله، يعتبر موظفاً عاماً ويستحق ورثته عنه المعاش التقاعدي.