Call us now:
ترخيص ـ رخصة بأحداث قناة مائية ـ لجوء الجوار الى حفر آبار ـ مطالبة المدعي بالتعويض عن اعطاء رخص للجوار.
ان المحكمة التي نظرت المنازعة وأصدرت حكمها بشأنها أقامت قضاءها فيما انتهت اليه رفضها موضوعا. على أن استخراج المياه العامة عن طريق حفر الآبار في الملكيات العقارية الخاصة جائز قانونا وانه ليس في القانون نص يحفظ لمن يسبق في حفر الابار أرجحية الاستقاء بدون حدود وأخيرا فان النزاع محصور مع المرخص لهم حتى اذا بثت تجاوزهم الحدود القانونية تجرى مخاصمتهم أمام المراجع المختصة خصوصا وأن الادارة لم تضمن للجهة المدعية معدلا معيناً من المياه حتى يخاصمها بالأضرار التي نجمت.