* القرار /276/ في الطعن /92/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ توريد ـ ارتفاع أسعار
مطالبة المتعهد الادارة بالتعويض عليه عن ارتفاع الأسعار قبل قبضه قيمة الدفعة الاخيرة من المواد، يجعل ما أدلت به الادارة حول عدم التحفظ جديرا بالرفض ما دام لا يوجد كشف نهائي لتنفيذ أعمال التعهد.
87
عقد اداري ـ توريد ـ عمولة ـ تصفية نهائية
ـ جرى اجتهاد القضاء الاداري على أن التصفية النهائية تعتبر خاتمة المطاف في مسيرة التعاقد سواء أكانت بموجب كشف نهائي أو بمقتضى مذكرة تصفية تلاها أمر صرف يتضمن حصيلة التصفية النهائية التي تحدد مقدار استحقاقات المتعهد لقاء الاعمال التي نفذها أو التوريدات التي قدمها الى الادارة المتعاقدة، فاذا ما وقع المتعهد الكشف النهائي أو قبض استحقاقاته الماثلة في أمر الصرف دون تحفظ فيعتبر أنه موافق على مضمون التصفية وأنه بقبضه تلك الاستحقاقات المقدرة يكون قد استوفى جميع استحقاقاته ولم يعد من حقه العودة الى المجادلة في النتيجة التي يعتبر مسلما بها بقبضه استحقاقاته المذكورة.
ـ لا مجال للبحث في مطلب المتعهد المدعي المتعلق بالعمولة، طالما لم يثبت أنه تحفظ بهذا الشأن عند اقتضائه قيمة المواد موضوع العقد.