Call us now:
عقد إداري ـ تحكيم
ـ عقد ضمان محصول مزرعة ـ ضمان العيب ـ إنقاص الثمن ـ تقادم ـ تعويض.
ـ المقصود بالبيع الذي لا ضمان للعيب فيه وفق أحكام المادة /422/ من القانون المدني هو أن يكون المبيع ماثلاً وأن يتم تسليمه فعلياً.
ولا ينطبق ذلك على عقد ضمان محصول مزرعة يتم جنيه على مدار أشهر عدة.
ـ مدة سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد المبينة في المادة /402/ من القانون المدني تسري في عقد ضمان محصول مزرعة اعتباراً من تاريخ انتهاء المتعهد من جني المحصول، وتنقطع بالمراجعة القضائية أو بطلب اللجوء إلى التحكيم.
ـ عدم مسؤولية الإدارة الكاملة عن الأضرار والخسائر التي لحق بالمتعهد يجعل الهدف من التعويض على المتعهد هو الإسهام في الأضرار والخسائر لا جبرها بالكامل.