Call us now:
ضريبة ريع عقارات ـ بناء فندق سياحي ـ طلب المالك اعفاءه من الضريبة.
ان المحكمة التي نظرت المنازعة وأصدرت حكمها برفض الدعوى موضوعا. أقامت قضاءها في ذلك على أن الخلاف يدور حول الأساس القانوني في فرض الضريبة، وليس حول مقدارها. وأنها بذلك تكون من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري. وفي الموضوع. قالت بأن النصوص القانونية النافذة لا تسمح باعفاء العرصة موضوع الدعوى من ضريبة الريع. اذ أن مفعول الاعفاء يبدأ من تاريخ الانتهاء من أشادة الفندق.