* القرار /278/ في الطعن /149/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ شيك مسروق ـ كشف مؤقت
عدم استلام المتعهد الشيك المسروق المنظم باسمه الذي يمثل قيمة الكشف المؤقت وعدم مسؤوليته عن سرقته، يعطيه الحق في تقاضي قيمة ذلك الكشف من الادارة المتعاقدة في مقابل الاعمال التي نفذها ولم يتقاض قيمتها.