Call us now:
مخالفة بناء ـ فرض رسم مقابل التحسين ـ شرط تحقق المنفعة.
ان محكمة القضاء الاداري وهي مصدرة الحكم الاساسي المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن المخالفات المقرر تسويتها وفقاً للأنظمة البلدية تختلف في توجيهها عن الضريبة المفروضة قانوناً لقاء مقابل التحسين والتي فرضها القانون في كل مرة يتم فيها تعديل أوجه الانتفاع طالما أن هذا التعديل يحقق منفعة جديدة للعقار بصرف النظر عما اذا كانت هذه المنفعة قد تحققت عن طريق مخالفة بناء أو قرار تنظيمي بتعديل أوجه الانتفاع.